http://kouttab-al-internet-almaghariba.page.tl/
  الإنترنت وحقوق الملكية الفكرية
 
 
 
 
 
 
الإنترنت وحقوق الملكية الفكرية
 
من ملامح عصرالإنترنت الراهن هذا المد والجزرفي تدفق المعلومات بين إخبارية وتثقيفية وعلمية وسياسية واقتصادية وغيرها... ومع هذا الإنفتاح الذي أحدثته الشبكة العنكبوتية المشرعة على الجهات الأربع بما يتقاطع في رحاها الكونية من روافد وموارد قد تأتينا بالفائدة الهامة بقدرما تأتينا أيضا بأخطارتدميرية لاتختلف من حيث تأثيرها عن التلوث البيئي ... مع هذا الإنفتاح طفت على سطح البحرالشبكي إشكالية حقوق الملكية الفكرية والتي لم يتم إلى حدود اليوم إرساء إطارها والبث القانوني في آثارها وجوانبها السلبية سواء على المستوى القطري أوالعالمي ... فما فتئ (السيبيرمجرمون ) ومنحرفوالإنترنت (أشباه الكتاب) ينهبون من بنوك الأسناد الإلكترونية ذخائرالعلوم والفكروالآداب بشكل يمكن توصيفه بالجرائم التي لاتقل بشاعة عما إقترفه الغزاة عبرتاريخ الحضارات الإنسانية ... ولسنا هنا في حاجة إلى التذكيربالعشرات إن لم نقل المئات من حوادث السرقات الفكرية الموصوفة أوالسرقات الفكرية الماكرة والمتحايلة التي حقق بها العديد من اللصوص شهرة زائفة أومكافآت مالية تتعلق بالنشرالمؤدى عنه خصوصا ببعض المجلات العربية الخليجية . وفي سياق هذا المشهد الشبكي الغامض والفوضوي تعود مجلة كتاب الإنترنت المغاربة الإلكترونية لتفتح أهم ملف من ملفاتها حول الإنترنت والقانون وحقوق الملكية الفكرية من خلال الأسئلة التالية :
1 ـــ
هل أنت مع أوضد إنتقال المعلومة بين المواقع والمجلات والصحف الإلكترونية إستنادا إلى قاعدة المعاملة بالمثل أوالقبول ب بتوافق ال(مد وجزر) ؟
2 ـــ
أية صيغة قانونية قد تراها ناجعة لجزرظاهرة السرقات الفكرية وانتهاك حقوق التأليف ؟
3 ـــ
هل تعتقد أن مسؤولية الحكومات ثابتة في تفشي وتنامي هذه الظاهرة وذلك بتقاعسها عن إستصدارقوانين تهتم بالموضوع ؟
4 ـــ
هل ترى أن رواج المعلومة هومظهرصحي من مظاهردمقرطة المعرفة وتمكين كل الفئات الإجتماعية منها ومن مصادرها ؟
5 ـــ
هل سبق وأن تعرض عمل من أعمالك الأدبية أوالعلمية أوالفنية إلى سرقة ؟ كيف علمت بذلك ؟ وكيف كان رد فعلك ؟
6 ـــ
هل إطلاق موقع خاص بفضح اللصوص (السيبيرمجرمين) كاف في نظرك لمحاصرتهم وردعهم ؟
7ـــ
تسريب وثائق ويكيليكس هل يعتبرسرقة إنترنيتية وهل يعتبرنشرها إنتهاكا لسيادة الدول أم مظهرا غيرمسبوق للشفافية السياسية في أعلى مستوياتها العالمية ؟ للمشاركة رجاءا الإتصال على أحد العنوانين الآتيين
ueimoroccan@yahoo.fr
ueimoroccan@gmail.com

ونتقدم بالشكرإلى الأساتذة الأفاضل الذين أسهموا في هذا الملف : الدكتورمحمد فزازي ــ الأديبة غالية خوجة ــ الأديب السيد نجم ــ الأديب أحمد زنيبر
كما نقدرضغط الإنشغالات التي حالت دون مشاركة الكتاب الذين وافقوا على المشاركة ولم يبعثوا بمساهمتهم : حسن وزاني ــ الطاهرالطويل ــ ياسين عدنان
وأخيرنستأذن الأستاذ أحمد فضل شبلول والأستاذة أماني علي في نشرمقاليهما الهامين
 

القانون لايحمي المغفلين يامعشرالكتاب
كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في الخميس، 23 ديسمبر، 2010 | التعليقات
القانون لا يحمي المغفلين
يا معشرالكتاب
الدكتور عبد السلام فزازي
 
طوقني الإخوة في اتحاد كتاب المغرب الانترنيت بمهمة أراها ذات أهمية قصوى لست ادري كيف يمكن للفرد أن يحسم فيها والحال أنها مهمة مؤسساتية وقانونية، ولا يمكن فك شفرة الإشكالية إلا إذا تضافرت الجهود بين هذه الأقطاب إضافة إلى قطب الرحى المتمثل في الكاتب نفسه.. أكيد أن العالم قاطبة إذا عرضة للنهب وحقوق الملكية في غياب زجر يصون حقوق الإنسان كائنا من كان، ومن منا هو في منأى عن هذه القرصنة التي دخلت بيوتنا دون استئذان؟ لا أحد؟ ومن يستطيع حمايتنا من زائر غير مرغوب فيه؟ لا أحد؟ ومن سيغير المنكر بشكل زجري يردع كل من سولت له نفسه استباحة ما لا يملك؟ أكاد أبوح بتشاؤمي والحال أن الحقل القانوني في هذا لشأن فارغ أكثر من فراغ أم موسى، بالطبع لا قياس مع وجود الفارق.. غريب أمرنا معشر المبدعين والمفكرين وعاشقي الكتابة جملة وتفصيلا.. أصبحت سوءاتنا عارية ومستباحة يركبها لصوص آخر زمان ونجوم في السماء تنظر ولا تسعف.. أصبحنا نحن من يدعي الكتابة لا يعرفون حقوقهم في سبيل الدفاع عن أنفسهم، والقانون عالمي ومعرفون إلا أننا لا نعرفه أم ترانا لا نريد أن نعرفه والله لست أدري؟ من منا تصفح يوما قوانين الملكية الفكرية أقف له إجلالا واحتراما وحين تستباح ملكيته يقيم الدنيا ولا يقعدها؟ من منا تصفح ما كتبه المفكر المغربي عبد السعيد الشرقاوي الخبير العالمي والذي كتب منددا بعملية تجاهل الملكية الفكرية، هذا الرجل الذي يستدعى من قبل دول العالم وأكاد اجزم أن لا احد يعرفه من الكتاب والمفكرين المغاربة، بل الدولة نفسها لم ينل منها غير إنكار الجميل عوض الإشادة به.. الأستاذ الجليل الذي كتب ما لم يكتبه أعظم المفكرين في هذا المجال واقف عند قوله الرائع عسى الرسالة تصل لمن في آذانه وقرا:″ وإمعان في الوضوح للتدليل على أن الإنسان درجات ودرجات، أي أن هناك إنسانا وإنسانا، يسير أحدهما في خط مواز للآخر، فإننا لا نحتاج إلى كبير عناء، طالما أن هناك حقوق الإنسان و حقوق المؤلف. وحيث إن المؤلف إنسان وأن الحقوق الأولى تختلف نوعيا عن الحقوق الثانية، فإنه يترتب عن هذا الاختلاف في نوع الحقوق، حتما الاختلاف في نوعين من الإنسان:
إنسان عادي: لا يملك تجاوزا، سوى ذاته التي تقتضي عليها نوعا من الحقوق، تنتهي بانتهاء تلك الذات.
وإنسان مؤلف: يملك إضافة إلى ذاته، التي يقتضي هو كذلك عليها حقوقا نظير تلك التي للأول، أعمالا ملكيات فكرية تستوجب حقوقا أخرى إضافة، لا تنتهي بانتهاء ذاته أو موته، أي أنها تستمر استمرار ما خلفه من آثار وأعمال...
وفي هذه الحالة، فإن نظام حقوق الملكية الفكرية العالمي الجديد أعم وأشمل وأوسع من إطار حقوق الإنسان التي تكتسي في المقام الأول طابعا سياسيا في الدولة الحديثة ذات النهج الديمقراطي، بدءا من الثورة الفرنسية.... كما أن الإنسان يختلف عن غيره من بني البشر حتى داخل البلد الواحد، بل حتى داخل الخلية الأساسية لنفس المجتمع... هذا في الوقت الذي تكتسي فيه ملكية حقوق المؤلف صبغة عالمية شاملة موحدة... وملزمة لكافة بلدان المعمور، بمقتضى عدة اتفاقيات متعددة الأطراف، وعلى رأسها اتفاقيات الجات المنظمة العالمية للتجارة... وما تتضمنه من استثناءات واقصائيات... استثناء ثقافة النكران وسلطة الطغيان وحقوق الإنسان... إقصاء الثورة الثقافية والحقوق الاجتماعية وطغيان الأغلبية...
أليس حري بنا قبل أن نتشدق معشر الكتاب والمفكرين والمبدعين بكلام تجيبنا عنه حقوقنا التي لا نعرفها مع الأسف الشديد أن نتصالح مع ذاتنا ونحاول ما استطعنا إليه سبيلا أن نراجع دروسنا في سبيل معرفة من نكون؟ وماذا علينا؟ وماذا يجب أن نعرفه على حقوقنا؟ ومن ثم ننتقل إلى المواجهة ومحاربة الكيانات الغريبة التي تتسلل إلى ملكيتنا وكأن ما نملك بقى ماخورا يمكن أن يأويه القاصي والداني ونجوم في السماء تنظر ولا تسعف؟ ولعل ما أثارني عند الأستاذ الشرقاوي هو تتبعه الكرنولوجي لظاهرة السرقة التي خبرها عبر التاريخ الإنساني والحال أننا نبحث عمن يحمينا من ظاهرة نعتقد أنها ظهرت بظهور الانترنيت ليس إلا:
يقول: هل السرقة سلوكية أدبية؟ أخلاقية؟ أو ثقافية إنسانية؟
ولا توجد نظرية متفق عليها بالنسبة لتحديد الوقت الذي ظهرت فيه فكرة الملكية الأدبية بمعناها الحديث في ألمانيا غير أن الإشارات إلى القانون الطبيعي بدأت تظهر منذ 1690 طالبة من كل إنسان ألا يمد يده إلى ما ليس له. وفي القرن الثامن عشر ظهر مبدأ الملكية الأدبية. وتضمن مرسوم سكسوني صادر في 27 فبراير 1676 الاعتراف الصريح بحقوق المؤلف، كما تضمن توفير الحماية ضد انتحال الكتب التي اكتسب الناشرون الحقوق عليها من المؤلفين...الشرقاوي:دستور الملكية الفكرية... سلطان العولمة:دار النجاح، البيضاء2007.
ولنا عودة للموضوع حيث سنتناول النقط الرئيسة التي اقترحها الإخوة في الاتحاد.
الدكتور عبد السلام فزازي جامعة ابن زهر باكادير

 


غالية خوجة
كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في الجمعة، 24 ديسمبر، 2010 | 0 التعليقات


الإنترنت بين النهب وحقوق الملكية الفكرية
سطو مسلح..، وآخر نووي!

غالية خوجة:
1 ـــ هل أنت مع أوضد إنتقال المعلومة بين المواقع والمجلات والصحف الإلكترونية إستنادا إلى قاعدة المعاملة بالمثل أوالقبول ب بتوافق ال(مد وجزر) ؟
قبل أية إجابة، أود التعليق على المقدمة، التي أومأت بشكل، أو بآخر، إلى تخصيص هذا الفعل المتشعب من سرقة وتحوير ونشر وارتزاق إلى بعض المجلات الخليجية، وأرى في هذا التخصيص إغراضاً واضحاً، لا داع له، لماذا؟ لأن التخصيص لم يذكر أدلة مادية معينة، تثبت ذلك، وعادة ما تكون البينة على من ادعى، وثانياً، على أي ملف، أو عمل، أن يكون موضوعياً، غير منحاز، ولا متهم ـ بكسر الهاء، وثالثاً، هناك ما يحدث في بلاد المشرق والمغرب ما يجعل الجبين يندى، سواء على صعيد ما ينشر في الدوريات، أو المؤسسات، أو المواقع، أو سواها، لدرجة أن هناك من يسرق كتاباً كاملاً، ويلصق اسمه عليه، وتطبعه مؤسسة ما، وللمهتمين أن يقرأوا ما تكشفه الدوريات السورية. ورابعاً، وليس أخيراً، لاحظت بأن السؤال الأول تمهيدي وبسيط، وحضوره واختصاره بكلمة مع أو ضد، ليس إلا تمويهاً للأسئلة المقصودة التي قفزت إلى القانون والعقوبة والحكومة وويكليكس! دون البحث العميق في الأسباب القريبة والبعيدة لهذه الظاهرة.
طبعاً، أنا مع انتقال المعلومة بصدق وجرأة وشفافية وذكر مرجع الرابط، أو مصدر المعلومة سواء في التحرير، وذلك عندما تنشر لأول مرة، أو ذكر رابط المرجع في حالة النقل، وذلك ينطبق على كل مادة تنشر، مهما اختلفت وسيلة النشر: الكترونية، ورقية، صوتية، مرئية، إلخ...
2 ـــ أية صيغة قانونية قد تراها ناجعة لجزرظاهرة السرقات الفكرية وانتهاك حقوق التأليف ؟
الأخلاق هي الرادع الأول، فما بالك إذا كان بعض الكتبة بلا أخلاق، واختصاصهم السرقة. أطالب بأردع العقوبات، لسارق النص: سواء كان ورقياً، الكترونياً، لوحة، "نوتة"، صورة، إلخ.. لأن الفعل واحد، وجزاؤه واحد، ولن تكون عقوبة الإعدام، لأن أخلافنا تأبى ذلك، فهل علينا أن نفكر بسجن السارق، وتغريمه، وعدم الإفراج عنه حتى بكفالة؟ أم نطالب بقطع يده؟ أم نكتفي بالتتشهير به، في كافة وسائل الإعلام، وعدم قبول أية مادة له، حتى لو أكمل عقوبة السجن، المضاف إليها حرمانه من الحقوق المدنية، وإذا كان إعلامياً أو كاتباً، ومنتسباً إلى مؤسسة إعلامية ما، اتحاد الصحافيين، أو اتحاد الكتاب، أو سواهما؟ ألا يكون الفصل ضرورة أولية، يجب تطبيقها، حالما يثبت الفعل المشين، والذي أعتبره من الجرائم الجنائية وليس الجنحية. لماذا؟ لأن فيه قتل للروح لا مرئي، واعتداء على لحظة الكتابة الخاصة بالمؤلف؟ أم ندعو لهم:"اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون"؟!
3 ـــ هل تعتقد أن مسؤولية الحكومات ثابتة في تفشي وتنامي هذه الظاهرة وذلك بتقاعسها عن استصدارقوانين تهتم بالموضوع ؟
الحكومات مسؤولة عن سن القوانين وتطبيقها ومتابعة تطورات الحياة، لتكون داخل البنى المختلفة.. وهذا بحاجة إلى التطهر من فيروس الفساد، وذلك عندما لا يعلو على مصلحة الوطن إلا الله، ومع ذلك، أرى بأن حكومات العالم أجمع، لن تستطيع تغيير سارق واحد، فاسد واحد، ما لم يغير ما في نفسه، وهذا ما تختصره آيات كريمات عديدة، منها:"لا يغير الله قوماً حتى يغيروا ما بأنفسهم، "ما يلفظ من قول إلا وعليه رقيب عتيد"، "دع نفسك اليوم عليك حسيباً"، وبالمقابل، أتساءل: متى ستسأل بعض الحكومات ذاتها عن سلوكات رؤسائها الذين يسرقون الأوطان بالدبابات بحجة الديمقراطية؟ ومتى سيكتشف بعضها الآخر، مسؤوليته تجاه المافيا الصهيونية التي لم تكتف بما سرقت من حضارتنا، بل وتدمر ما تبقى منها؟
4 ـــ هل ترى أن رواج المعلومة هومظهرصحي من مظاهردمقرطة المعرفة وتمكين كل الفئات الإجتماعية منها ومن مصادرها ؟
المعلومة للجميع، والعلم والقراءة واجب فرض، للناس كافة، وخاصة على أمة "إقرأ"، وما الوسائل التقليدية، الكلاسيكية، والحديثة، وما قد يأتي من اكتشافات واختراعات، ما هو إلا وسائل لانتشار هذه المعلومة، الصحيحة، الصادقة، الأمينة، الموضوعية، والاستفادة منها، وخاصة نحن العرب والمسلمون، نقدس العلم، وفي ذلك أحاديث لنبي البشرية، أحدها يقول: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سلك الله له به طريقاً إلى الجنة/ صلى الله عليه وسلم.
5 ـــ هل سبق وأن تعرض عمل من أعمالك الأدبية أوالعلمية أوالفنية إلى سرقة ؟ كيف علمت بذلك ؟ وكيف كان رد فعلك ؟
علمت كثيراً، من خلال قراءتي للدوريات العربية المطبوعة، ومن خلال الشبكة الالكترونية.. كتبت عن ذلك، مرة، في جريدة "الدومري" التي كانت تصدر في سوريا، وأرسلت، مرة، لمسؤول تحرير في مجلة سعودية، منبهة إلى ما تمّ اقتطافه من مادتي، كما اتصلت هاتفياً، عدة مرات، بمسؤول أحد الملاحق الثقافية، منوهة عن ذلك.. وكتبت إيميلاً لمدير تحرير إحدى المجلات الالكترونية عن بعض الفقرات المسروقة من أحد كتبي النقدية، مع توليفة مناسبة كي تختفي آثار الجريمة الواضحة، وطبعاً، حدث معي أكثر من ذلك، والنتيجة لا شيء يذكر من الردع أو العقوبة، وهنالك سطو مسلح، وآخر نووي على بعض جملي الإبداعية، ومصطلحاتي، دون الإشارة إليها، والعمل على التحوير والتحويل فيها، ونسبها، بحرفية سارق متأصل، إلى اسمه! وما أكثرهم! وهذا يتم من باب التناص والتلاص ومحو الأثر، فكثيراً ما تم ذلك، لكنني أقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويكفيني أن الله يرى، وأن الفاعل حتى ولو أنكر سيسمع ذات لحظة صوت أعماقه وهي تنقلب عليه جحيماً من فوقه جحيم من تحته جحيم، إضافة إلى شهادة الكلمات والزمن والأبدية، لأن السارق، مهما وصل، فهو يبني بنيانه على باطل، ولا بد أن ينهار، ولن يبقى إلا ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
6 ـــ هل إطلاق موقع خاص بفضح اللصوص (السيبيرمجرمين) كاف في نظرك لمحاصرتهم وردعهم ؟
لا يكفي، كما أثبتت التجربة، لأن هناك موقعاً للسرقات الأدبية، وآخر للسرقات السينمائية، ولا نتيجة.. بل وكأن ذلك يشجع السارقين على السرقة أكثر، محاولين البقاء في دائرة التحدي السلبية، بدل مراجعة الذات، والخجل من الفعل الشائن.
7 ـــ تسريب وثائق ويكيليكس هل يعتبرسرقة إنترنيتية وهل يعتبرنشرها إنتهاكا لسيادة الدول أم مظهرا غيرمسبوق للشفافية السياسية في أعلى مستوياتها العالمية ؟
ـ إذا كان ويكليكس سيناريو معدا سلفاً، فكيف له أن يكون سرقة؟ وإذا كان سرقة، فينطبق عليه ما ينطبق على أي فعل مشابه.. ترى، ماذا سيجيب سائل السؤال عن ذلك؟ وفي ذات السياق، أتساءل ما عقوبة من يسرق الأوطان والتراث والأرواح والحضارة والعقول والأرواح والأجساد والتاريخ؟



حماية فكرية أم احتكار للمعلوماتية؟
كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في السبت، 25 ديسمبر، 2010 | 0 التعليقات
حماية فكرية أم احتكار للمعلوماتية؟
أماني علي
الاهتمام بالملكية الفكرية ليس حديثا كما قد يبدو للبعض، فلقد بدأ هذا الاهتمام مع الثورة الصناعية الأولى بأوروبا،
حيث تعددت الابتكارات والإبداعات التي ساهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى.
وسعت تلك الدول حينها لتفادي القرصنة الفكرية والصناعية والتجارية، وعقدت عدة اجتماعات انتهت باتفاقية باريس عام 1883 لحماية الملكية الصناعية -من خلالها تتم حماية المبتكرات الجديدة كالاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وغيرها- وبعد ثلاث سنوات تم عقد اتفاقية برن الخاصة بحماية الملكية الأدبية، وتستهدف الحماية للأعمال المكتوبة كالكتب، والأعمال الفنية كالمسرحيات، والموسيقى، والمواد السمعية، والبصرية كأشرطة الفيديو، والكاسيت، والفنون التطبيقية.
ولقد أنشأت كل من اتفاقية باريس وبرن مكتبًا خاصًّا بها لحماية الحقوق التي أنشئت من أجلها، ثم تم دمجهما في جمعية عرفت بالمكاتب المتحدة لحماية الملكية الفكرية، وانتهى الأمر إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO التي بدأت نشاطها عام 1970، وأصبحت الجهة الوحيدة التي تشرف على إدارة سائر الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ثم جاءت اتفاقية "تريبس" وهي اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. شملت هذه الاتفاقية نطاقا أوسع لحقوق الملكية الفكرية، حيث أضافت برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمعلومات المعالجة بشكل يتيح حفظها واسترجاعها إلى مصنفات الملكية الأدبية الخاضعة لقوانين حقوق المؤلف. وأيدتها في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمجلس الأوربي.
وأخيرا.. جاء القانون الفرنسي لحقوق المؤلف على الإنترنت DADVSI الذي أقر في يوم 21 مارس من العام الحالي من الجمعية الوطنية في فرنسا، وسيخضع للمناقشة بمجلس الشيوخ الفرنسي في مايو القادم كأحدث حلقات حماية الملكية الفكرية بأوروبا.
الحماية المشددة
ظهر مشروع القانون الفرنسي ديسمبر 2005، على الرغم من توصيات المجلس الأوربي التي نادت بوجود مثل هذا القانون والتي ترجع إلى عام 2001. واهتم القانون بحماية حقوق المؤلف على الإنترنت خاصة في ظل سهولة نشر المؤلفات -سواء كانت مؤلفات أدبية أو غنائية أو سينمائية- على مواقع الإنترنت المختلفة، وإمكانية استغلالها بسهولة من قبل مستخدمي الإنترنت.
ولذلك قام المشرع بمنع عمليات التبادل غير القانوني عن طريق فرض أنظمة الحماية الرقمية "DRM" والتي تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت كودا معينا يسمح بفتح هذه الملفات على هذا الجهاز فقط. كما سمح بوجود هذه الأنظمة التقنية في الـ CDs والـDVDs مما يحميها من أي عملية نسخ.
ولكن أعضاء البرلمان الفرنسي انتبهوا لما تمثله هذه الأنظمة من انتهاك لحقوق المستهلكين، خاصة إذا كانت هذه الأنظمة لا تعمل إلا مع بعض الأجهزة فقط؛ ولذلك قاموا بتعديل هذه المادة مما يسمح بإمكانية تشغيل هذه الـ CDs على جميع الأجهزة حفاظًا على حقوق المستهلك، كما قاموا بإدخال تعديلات أخرى حتى لا تتعارض هذه الأنظمة مع أمن الأفراد أو الشركات.
تدريج العقوبة
لكي يحقق أي قانون الحماية المرجوة منه فلابد من وجود عقوبات مادية أو معنوية لمن يتعدون حدوده، وفي بداية نقاش مشروع القانون كان يلزم من ينتهكونه بغرامة تصل إلى 300 ألف يورو وثلاث سنوات حبسا.
ولقد هاجم بشدة باتريك بلوش، عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي هذه العقوبة أثناء حواره مع مجلة "بدائل اقتصادية Alternatives Economiques"، واعتبرها مغالاة من الحكومة خاصة، وأن مشروع القانون آنذاك لم يفرض ملاءمة أنظمة الحماية الرقمية لجميع أجهزة الاستماع.
وعندما أقر القانون في البرلمان الفرنسي تم تخفيف العقوبة وتدريج الغرامات المدفوعة، واقتصرت هذه العقوبة المشددة على الناشرين لبرامج تبادل المؤلفات وتتدرج الغرامة إلى أن تصل إلى 38 يورو لمن يقوم بإنزال ملفات محمية من الإنترنت دون وجه حق، وترتفع إلى 150 يورو إذا أتاح تلك الملفات للغير.
النسخة الشخصية
أثار حق المستهلك في نسخ الـCD الشخصية الخاصة به، جدلا كبيرا بين أعضاء البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون، حيث اعتبر بعض أعضاء الحزب الاشتراكي وحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أنظمة الحماية الرقمية انتهاكا واضحا لحقوق المستهلك في الاستمتاع بملكيته للسلعة.
وأثناء التصويت على القانون وافق الأعضاء على حصول المستهلك على حق النسخ، ولكنهم لم يحددوا الحد الأدنى للنسخ، وعلى مجال التطبيق فتبقى المشكلة قائمة، حيث لا تسمح أنظمة الحماية بنسخ الأسطوانات.
أما الـDVD الخاص بالمؤلفات السينمائية، فقد تم رفض عمل أي نسخة شخصية لها ويهاجم عضو الحزب الاشتراكي، ديدييه ماتيوس هذا قائلا: إننا نسدد ضريبة للحصول على النسخة الشخصية وفي نفس الوقت لا يمكننا ممارسة حق نسخها!
وفي النهاية، يبقى القانون عالقا حتى تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، وإذا اختلف على بعض المواد يتحتم إعادة مناقشتها بين ممثلي كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية حتى يتوصلوا إلى حل وسط ومناسب.
تأثيرها على الدول النامية
أما عن تأثير هذا القانون على باقي الدول يقول دكتور حمدي عبد العظيم إنه سيؤثر على المستوى الثقافي في الدول النامية، خاصة أن الكتب والمواقع الفرنسية تعتبر مرجعا ثقافيا مهما لطبقة المفكرين والباحثين في المجالات القانونية والسياسية وغيرهما.
وسيكون تأثيرها أوضح على دول شمال إفريقيا كالجزائر وتونس والمغرب، وذلك للارتباط الثقافي والفني بين فرنسا وتلك الدول، بالإضافة إلى محدودية الموارد بتلك الدول والتي تعوق المستهلك فيها عن شراء المؤلفات التي يحتاجها من الإنترنت.
أما بالنسبة لباقي الدول العربية فسوف يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى توجهها إلى مصادر أخرى للثقافة، وإن كانت محدودة وليست بنفس العمق الثقافي والحضاري لفرنسا وسيزيد هذا التوجه إذا عمم هذا القانون على باقي دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى دكتور حمدي عبد العظيم أن وجود مثل هذا القانون بالدول العربية من المحال خاصة أنها تقوم بدعم الكتب والمؤلفات بشكل كبير لتشجيع الشعوب العربية على الثقافة والمعرفة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيؤثر سلبا أي تدخل لمثل هذه القوانين في مجتمعاتنا، كما أن مثل هذه القوانين لا تتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بل تأتي في إطار الفكر الرأسمالي الذي يتبنى مبدأ تظيم الأرباح.
أماني علي

 


السيد نجم
كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في الخميس، 23 ديسمبر، 2010 | التعليقات
 
الإنترنت بين النهب وحقوق الملكية الفكرية
السيد نجم
أمين سرإتحاد كتاب الإنترنت العرب

1 ـــ هل أنت مع أو ضد انتقال المعلومة بين المواقع والمجلات والصحف الإلكترونية استنادا إلى قاعدة المعاملة بالمثل والقبول ب بتوافق ال(مد وجزر) ؟
*لقد اتسعت المواقع والمنتديات والمدونات والمواقع الاجتماعية على شبكة الانترنت، وينتظر المزيد بطبيعة الحال.. ولما كان الإلمام بها جميعا، يعد من المستحيل. وفى الوقت نفسه غاية تلك الشبكة فى النهاية هو التوصيل والنقل والإبلاغ عن المعلومة المحملة عليها.لذا فان انتقال (النص+ المعلومة) من نقطة رقمية إلى أخرى، يجب أن يكون بلا قيود من حيث المبدأ، حتى يتحقق هدف النقل والإبلاغ. ولا يمنع ذلك من تأسيس ما يعرف ب"أخلاقيات الانترنت" هذا العالم الجديد الذي يشب عن الطوق سريعا.. كأن يذكر مصدر النص أو المعلومة المنشورة أن كانت من مصدر آخر فى حال السؤال الذي نحن نصدده.فقد أكدت اتفاقية حق المؤلف في المادة 8 منها حماية المصنفات الرقمية: "يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثار في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بحيث يكون في استطاعة أي شخص من الجمهور الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفى وقت يختارهما أي فرد من الجمهور نفسه..."بينما البيئة الرقمية تتميز ب: حرية الاستخدام للشبكة.. الشيوع والطبيعة العالمية.. سهولة الاستنساخ. وهو ما ينتج بسببه صعوبات قد تواجه المؤلف.. مثل صعوبة منع أو إيقاف النشر للمصنف، صعوبة حصول المؤلف على الحق المادي، تعدد واختلاف جهات الاختصاص القضائي، صعوبة ملاحقة المعتدين.وعلى ما سبق، يمكن أن يتم النشر الالكتروني دون إذن منه، بينما النسخ لا يجوز إلا بإذن من المؤلف صاحب الحق الأصيل حسب المادة!
2 ـــ أية صيغة قانونية قد تراها ناجعة لجزر ظاهرة السرقات الفكرية وانتهاك حقوق التأليف؟
أظن أن الصيغة القانونية متوافرة، ويمكن الحصول عليها من بعض المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية وجرائم الانترنت من رجال القانون.. الهام هنا هو (التفعيل).. ليصبح السؤال كيف يمكن تفعيل البنود القانونية.بالتالي ربما اللجوء إلى صيغ تقنية والعمل على نشر أخلاقيات الانترنت، كوسيلة مساعدة
للموقع أو النص أو المعلومة، وأظن أن هناك تقنية للتسجيل أو الكتابة. path wordمثل
لا تسمح بالاستنساخ.
ـــ هل تعتقد أن مسؤولية الحكومات ثابتة في تفشي وتنامي هذه الظاهرة وذلك بتقاعسها عن إستصدار قوانين تهتم بالموضوع ؟
لاشك أن للحكومات دورها الهام فى ترسيخ البيئة القانونية الحافظة.. وفى مصر تم إقرار قانون الملكية الفكرية عام2008م، وان تم تفعيله فى حدود ضيقة، وتتسم بالعموم، مثل القبض على صاحب موقع (دار نشر) يبيع الكتب المنشورة ورقيا بعد أن يحولها إلى الشكل الرقمي دون ترخيص من دور النشر.. والآن تتم محاكمته فى القاهرة.لكن يبقى السؤال حول تلك الحالات التي أظن أنها أكثر شيوعا أو أكثر التصاقا بنا نحن المبدعين؟! ماذا عمن يسرق قصيدة أو قصة أو مقال؟! غالبا لن تتحمس إدارات القبض والتحقيق للبحث وراء هذه السرقة التي يعتبرونها لا تهم الكثيرين.
4 ـــ هل ترى أن رواج المعلومة هو مظهر صحي من مظاهر دمقرطة المعرفة وتمكين كل الفئات الاجتماعية منها ومن مصادرها ؟
لا شك أظن أن رواج المعلومة مظهر يقضى على ما كنا نطلق عليهم (النخبة الثقافية).. ومع ذلك أتحفظ وأقول : "إن المعلومة لا تغنى عن النخبة الثقافية تلك التي تملك مفاتيح المعرفة.. وهناك فرق بين المعلومة من حيث هي معلومة.. والمعرفة التي هي مزيج متفاعل لجملة معلومات فى فكرة ما.. وبات الآن جهد فى هذا الاتجاه لدراسة كيفية تحويل المعلومات إلى معارف؟
5 ـــ هل سبق وأن تعرض عمل من أعمالك الأدبية أو العلمية أو الفنية إلى سرقة ؟ كيف علمت بذلك ؟ وكيف كان رد فعلك ؟
نعم حدث.. وما زال يحدث، وأطرف السرقات أن نشر أحدهم مقالين لي (حول الأدب العبري) ضمن قسم الأدب العبري بالموقع.. ثم كتب اسمه على المقال الأول وترك لي الثاني.. والطرف أنه وضع المقال الذي باسمه أولا ووضع صورته إلى جواره!!(منتديات جمعية المترجمين واللغويين المصرين).. وبالطبع توجد سرقات أخرى من ضمنها دور نشر تعلن على الشبكة بيع كتبي وبالدولار الأمريكي ولا أعلم عتها شيئا!!
أما رد الفعل فلم يكن سوى إرسال رسالة إليه على الموقع لتحذيره.. ولم يتم تعديل الوضع!
6 ـــ هل إطلاق موقع خاص بفضح اللصوص (السيبيرمجرمين) كاف في نظرك لمحاصرتهم وردعهم ؟
هذا الموقع يوجد بالفعل على الشبكة لكن للأسف لا أتذكر اسمه الآن، إلا أنني اطلعت عليه ووجدت الكثير من الوقائع، والأسماء المرموقة أيضا متهمة بالسرقة!أما عن السؤال فأظن أنها خطوة ويمكن تزكيتها ودعمها، إلا أن مثل تلك المواقع وحدها لا تكفى.وهنا يلزم الإشارة إلى أهمية تناول مثل تلك الموضوعات بكثير من الأمانة والدقة العلمية، لأنها قد تمس أساتذة بالجامعات وأسماء كبيرة فى الأدب والثقافة.
7 ـــ تسريب وثائق ويكيليكس هل يعتبر سرقة إنترنيتية وهل يعتبر نشرها انتهاكا لسيادة الدول أم مظهرا غير مسبوق للشفافية السياسية في أعلى مستوياتها العالمية ؟
إن كان هذا الموقع بعيدا عن مؤامرة صهيونية، وإسرائيل ومخابرتها من خلفه.. (حيث لم تنشر ما يضر أو يكشف أو يسيء لإسرائيل فى أغلب الوثائق المنشورة حسب علمي)
أقول إن كان كذلك، غير ممول من إسرائيل، فلا يعد سرقة انترنتية (وان كان يعتبر سرقة من مصدر الوثائق بالنظرة القانونية.. حيث لم يحصل على الموافقة مسبقا) وكما أشرنا فى البداية بضرورة موافقة المصدر والإعلان به إلى جوار المعلومة (أية معلومة)
وعلى الجانب الآخر، هذا الموقع يقدم (معلومة) رقمية، فى حاجة إلى معلومات وبحث للاعتراف بالحصول على (معرفة) ولتكن معرفة سياسية هنا، معرفة نثق فى معطياتها وليست معلومة مبتورة أو ناقصة لا نعرف بدايتها ولا ما جاء بعدها.. ولا فى أي سياق صيغت. إلا أنها فى كل الأحوال معلومات مثيرة للتساؤل وكاشفة بمعنى ما.
**************************
Ab_negm@yahoo,com 

أحمد زنيبر
كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في الخميس، 30 ديسمبر، 2010 | 0 التعليقات
الأنترنت بين النهب وحقوق الملكية الفكرية
 
أحمد زنيبر
ـــ هل أنت مع أو ضد انتقال المعلومة بين المواقع والمجلات والصحف الإلكترونية استنادا إلى قاعدة المعاملة بالمثل أو القبول ب بتوافق ال(مد وجزر) ؟
+/ بداية، لابد أن نسلم بأهمية المواقع والمجلات والصحف الإلكترونية في بلورة الفعل الثقافي وخدمة الكاتب المغربي والعربي على السواء. فقد تحققت بالفعل نهضة أدبية ملحوظة، من خلال سرعة انتشار المعلومة وأيضا سرعة تداولها بين القراء، وبالتالي وهذا هو الأهم، حصول نوع من التفاعل والانفعال بخصوص ما يعرض للقراءة والمتابعة. فتوالي النشر وارتفاع وتيرة القراءة ساهمت في تلاقح الأفكار وتبادل الرأي، مهما كانت قيمتها ومحدوديتها في الزمان والمكان. لذلك يكون من الأفيد القبول بهذا العصر الرقمي بالنظر لما يحققه من إيجابيات كثيرةـ وإن شابتها أحيانا بعض المآخذ والمزالق كالسرقة الأدبية والفكرية وانتحال الشخصية والادعاء في غياب أية مراقبة، وغيرها مما يشوش على القارئ والمتابع...
2 ـــ أية صيغة قانونية قد تراها ناجعة لجزر ظاهرة السرقات الفكرية وانتهاك حقوق التأليف ؟
+/ السرقة الفكرية ومنها السرقة الأدبية ظاهرة قديمة عرفها العرب منذ بداياتهم الأولى في مزاولة الشعر، وقد عرفت تحت مسميات عديدة كالأخذ والنظر والسلخ والنسخ والتضمين والمسخ والإلمام وما إليها من مصطلحات تصب في نفس الاتجاه، وقد تداولها النقاد بالوصف والدرس والتحليل. مصطلحات كثيرة تشير، من جهة إلى حتمية حصول ذلك التأثير والتأثر بين الأدباء والشعراء، سواء تم الوعي بذلك أم لا، ومن جهة أخرى، تشير إلى حتمية التفاعل الثقافي بين الآداب، بما هي تناص وحوار وما شابه. غير أن ما يدعو للقلق هو حالات السطو والإغارة الواضحة من طرف البعض على الممتلكات الفكرية والإبداعية للغير والاجتهاد في إخفاء ذلك، مما يستدعي وقفة تأمل في ما يجري خاصة في عصرنا اليوم، عصر العولمة والرقمنة حيث الانتشار السريع للمعلومة والكم الهائل من النصوص والإنتاجات المنشورة يصعب معها ضبط حالات السرقات إلا في ما ندر. وتبعا لذلك لابد من صيغة قانونية تضمن للمؤلف حقوقه الفكرية وتضرب على أيدي المنتحلين إلى أن يعودوا إلى رشدهم الأدبي. إضافة إلى ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع كتابا وشعراء وغيرهم لفضح هؤلاء وكشف لصوصيتهم غير المبررة...
3 ـــ هل تعتقد أن مسؤولية الحكومات ثابتة في تفشي وتنامي هذه الظاهرة وذلك بتقاعسها عن استصدار قوانين تهتم بالموضوع ؟
+/ طبعا لا الحكومة ولا المؤسسات التابعة لها، بحكم ما تتوافر علية من سلطة تشريعية وتنفيذية وتقديرية أيضا، مدعوة للمساهمة في تخليق الحياة الثقافية والدفاع عنها، بكل الوسائل التي توفر لها حسن التدبير وروح المبادرة، تقديرا للجهد الفكري للفاعلين الثقافيين. أما في غياب المتابعة والمراقبة وفي غياب الوازع الأخلاقي لدى الأفراد أيضا، فلا يمكن إلا أن تتضاعف هذه الظاهرة وتزداد انتشارا وخرقا للأسوار والحدود...
4 ـــ هل ترى أن رواج المعلومة هو مظهر صحي من مظاهر دمقرطة المعرفة وتمكين كل الفئات الاجتماعية منها ومن مصادرها ؟
+/ طبعا بكل تأكيد. فالمعلومة إذا ظلت حبيسة فكر صاحبها فلا حوار ثقافي ولا تبادل تأثير وتأثر. وعصرنا الحاضر في أمس الحاجة إلى حوار ثقافي جاد ومسؤول للرقي فعلا بعصر المعرفة للجميع حيث تتجدد الأفكار وتتخلص من رواسب الماضي وثقل العادات التي بادت...
5 ـــ هل سبق وأن تعرض عمل من أعمالك الأدبية أو العلمية أو الفنية إلى سرقة ؟ كيف علمت بذلك ؟ وكيف كان رد فعلك ؟
+/ حين أضع بعض مجهوداتي الأدبية والفكرية المتواضعة بين يدي القارئ، تصبح ملكا له شريطة، فقط أن يذكر صاحبها أو يحاوره أو حتى ينتقده، نقدا بناء طبعا، فذاك ما نسعى إليه. أن نتعلم من بعضنا ونحترم مجهود بعضنا. وإن حصلت الاستفادة والإفادة من جهد الآخر، وهذا حاصل بالضرورة، سواء بالزيادة أو النقصان، فلتكن لنا الشجاعة الأدبية لذكر ذلك أو الإشارة إليه في موضعه وأوانه، حتى نقطع الطريق أمام من يريد أن يصطاد في المياه العكرة. ولعل هذا يعظم الفرد أكثر مما يحط من قدره. فمن علمني حرفا صرت له عبدا، كما يقال. وعموما، لا أحد ينطلق من فراغ، في ما أعتقد...
6 ـــ هل إطلاق موقع خاص بفضح اللصوص (السيبير مجرمين) كاف في نظرك لمحاصرتهم وردعهم ؟
+/ هو اقتراح وجيه ومفيد وربما يساعد، هذا أكيد. ولكن لن يغير الله ما بقوم اعتادوا السطو بكل برودة أعصاب على ملك الغير وبتقنيات حرفية أحيانا وبليدة أحيانا أخر (نسخ ولصق) كما تجري العادة الآن ، حتى يغيروا ما بأنفسهم. والزمن كفيل بهم والزمن كشاف كما يقال...
7 ـــ تسريب وثائق ويكيليكس هل يعتبر سرقة إنترنيتية وهل يعتبر نشرها انتهاكا لسيادة الدول أم مظهرا غير مسبوق للشفافية السياسية في أعلى مستوياتها العالمية ؟
+/ لا تعليق......

 


كتب:أحمد فضل شبلول
كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في السبت، 25 ديسمبر، 2010 | 0 التعليقات
ولابد من وجود تحالف بين الناشر والمؤلف
لحماية حقوق المؤلف الأدبية والمالية.
أحمد فضل شبلول
يتلخص جوهر حماية الملكية الفكرية في أنها تعطي للفرد حقًّا لحماية ما ابتكره، وتمكنه من التصرف به، وتمنع عن غيره التصرف في هذا الابتكار إلا بإذنه، وتقوم الدول بصيانة هذا الحق، فتعاقب كل من يعتدي عليه في حياة الفرد، وبعد موته بعشرات السنين (تمتد إلى خمسين، أو سبعين سنة). كما أن هذه الحماية تنسحب أيضا على المستهلك بحمايته من التضليل والإيهام والخداع. ولاشك أن هذه الحماية تعد أحد العوامل الأساسية في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني للدول، وتحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين: الملكية الصناعية، وتخص براءات الاختراع، والعلامات التجارية (مثل الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامات أخرى، أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات) والبيانات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، وما إلى ذلك.
والقسم الآخر يخص حق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية، والحقوق المجاورة لحق المؤلف، وتشمل حق فناني الأداء (من ممثلين وموسيقيين في أدائهم) وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة، وحقوق الهيئات الإذاعية في برامجها الإذاعية والتلفزيونية، وما شابه ذلك).
مصطلح قانوني
وحق المؤلف يعد مصطلحا قانونيا يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويشتمل هذا الحق على: الحقوق المالية التي تمتد إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع، طبقا لمعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) والحقوق الأدبية أو المعنوية مثل حق المبدع في طلب نسبة المصنف إلى نفسه، وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع.
ويعد حق المؤلف، والحقوق المجاورة له، أساسية للإبداع الإنساني، لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم، ومكافأتهم مكافأة مالية عادلة، فيطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها.
كما يعد الحق الاستئثاري للمؤلف في استغلال مصنفه أو التصريح بذلك، لطرف آخر، هو العنصر الأساسي، أو حجر الزاوية، في حق المؤلف، ولنا أن نتخيل أثر انعدام حماية حقوق المؤلف الفكرية أو الإبداعية، وما يرافقها من اضطراب الأخلاقيات، والفوضى التي من الممكن أن تعم الحياة، في حالة عدم وجود تشريعات تحمي حقوق التأليف وصاحبها.
المسعودي وحق المؤلف
وقد فطن الكتَّاب والمؤلفون العرب مبكرا لمسألة حماية ملكيتهم الفكرية، وكتاباتهم الأدبية والإبداعية، فنرى المؤرخ العربي الكبير أبو الحسن المسعودي صاحب كتاب "مروج الذهب" المتوفي في 346 هـ يقول عن كتابه "فمن حرَّف شيئا من معناه، أو أزال ركنا من بناه، أو طمسَ واضحةً من معالمه، أو بدَّله أو اختصره، أو نسبه إلى غيرنا أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله ووقوع نقمته وفوادح بلاياه، ما يعجز عنه صبره، ويحار له فكره، وجعله الله مُثلةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسمين، وسلبه الله، وحال بينه وبين ما أنعم عليه من قوة ونعمة .. فليراقب أمر ربه وليحاذر منقلبه، فالمدة يسيرة، والمسافة قصيرة، وإلى الله المصير، وبالله التوفيق."
ولعدم وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية، أو حق المؤلف في ذلك الوقت (أواخر القرن الثالث الهجري، وأوائل القرن الرابع الهجري) فقد فوَّض المؤلف المسعودي أمره لله، يشكو إليه. وقد وردت آيات في القرآن الكريم تشير إلى النهي عن أكل حقوق الآخرين بالباطل، منها الآية 29 في سورة النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.}
وفي الآية 188 من سورة البقرة: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدْلُوا بها إلى الحكَُّام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.}
وإذا كان المسعودي أشار في مقدمة كتابه "مروج الذهب" إلى حقه الأدبي أو الفكري، ومحاولة حمايته عن طريق العبارة السابقة، فإن كثيرا من الناشرين الآن يكتبون عبارات شبيهة في صفحة حقوق التأليف (copyright) مثل "يُمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب، بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة، أو أقراص أو حفظ المعلومات أو استرجاعها دون إذن خطي من الناشر."
وفي مجال الترجمة بدأت تظهر عبارات شبيهة في كتب الترجمة، مثل "حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونيا من المؤلف."
صعوبة الممارسة الفردية
وقد شهدت المراحل المبكرة من إنشاء النظام الدولي لحق المؤلف صعوبة في الممارسة الفردية لبعض الحقوق، واتضح أن الممارسة الفردية لهذه الحقوق مسألة غير عملية، ومن هنا نشأت الجمعيات، أو شركات الإدارة الجماعية التي تلعب دورا مهما ومفيدا جدا بالنسبة للمبدعين في تحصيل حقوقهم، ولعل جمعية المؤلفين والملحنين التي تأسست في باريس عام 1777 من أوائل الجمعيات التي تتولى الإدارة الجماعية لحقوق المبدعين.
وعلى الرغم من أن الاهتمام بالملكية الفكرية بدأ مع الثورة الصناعية الأولى في أوروبا، حيث تعددت الابتكارات والإبداعات التي أسهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، إلا أن الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي (العشرين) شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له، فضلا عن إقرار قوانين عديدة، أو تعديل القوانين القائمة، وخاصة في مجال حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى تطبيق اتفاقية التريبس منذ عام 1994 وهي الاتفاقية المعنية بالجوانب التجارية المتصلة بالحقوق الفكرية، ضمن منظومة قوانين منظمة التجارة العالمية.
أهم الاتفاقيات العالمية
ومعظم الدول العربية ـ التي كانت مشاركة في حق المؤلف العثماني الذي صدر عام 1906 ـ أعضاء في أهم ثلاث اتفاقيات عالمية لحماية الملكية الفكرية، وهي: اتفاقية باريس للملكية الصناعية عام 1883، واتفاقية برن للملكية الأدبية عام 1886، واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التي وقعت في استكهولم في 14 يوليو / تموز 1967 وعدلت بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1979، وهي إحدى الوكالات الستة عشر المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، ومقرها في سويسرا، وتدير 23 معاهدة دولية معنية بمختلف جوانب حماية الملكية الفكرية، وتضم في عضويتها 181 دولة. وقد اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 20 ديسمبر / كانون الأول من عام 1996 بعض التعديلات على حق المؤلف، في معاهدة الويبو، لتواكب التطور العالمي وخاصة فيما يتعلق ببرامج الحساب الآلي.
تجربة مصر
وفي مصر صدر القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار حماية حق المؤلف في الآداب والفنون والعلوم. ثم صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، فألغى القانون السابق عليه (354 لسنة 1954). واشتمل القانون الجديد على (206 مواد) منها (50) خمسون مادة تتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد فرَّق هذا القانون بين المصنَّف، والمصنف الجماعي، والمصنف المشترك، والمصنف المشتق، ومنتج المصنف السمعي أو السمعي البصري، والفلكلور الوطني، كما تحدث هذا القانون عن المؤلف، وفناني الأداء، ومنتج التسجيلات الصوتية، والأداء العلني، فضلا عن تعريفه للابتكار، والملك العام، والنسخ والنشر، وما يتمتع به فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، من حقوق مالية استئثارية.
وعلى سبيل المثال نصت المادة رقم 143 من هذا القانون على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام، على المصنَّف، بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها. وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا ـ الحق في إتاحة المصنَّف للجمهور لأول مرة.
ثانيا ـ الحق في نسبة المصنَّف إلى مؤلفه.
ثالثا ـ الحق في منع تعديل المصنَّف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الجهات أو الأماكن أو المكاتب التي يمكن الرجوع إليها في هذا الخصوص، وهي: مكتب حماية حق المؤلف في وزارة الثقافة، ومكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية بوزارة الإعلام.
وتحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية في عدد الاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية التي انضمت إليها وتبلغ 11 اتفاقية من أصل 24 اتفاقية، يليها المغرب، فتونس، فالجزائر، فلبنان.
تجربة الإمارات
وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة أن تحقق تقدما كبيرا في مكافحة القرصنة الفكرية، بفضل قوانين حماية الملكية الفكرية التي تنفذ بها. حسب ما نشر في موقع ميدل إيست أونلاين في 19/5/2005. حيث أكدت دراسة عالمية متخصصة صدرت في الولايات المتحدة الامريكية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أدنى معدل في مجال البرامج المستنسخة بنسبة قدرها 34 بالمائة، لتنافس بذلك العديد من دول العالم المتقدمة. وقالت الدراسة إن مستويات قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت انخفاضاً نسبياًً خلال العام 2004.
ووفقا للدراسة تعتبر مستويات القرصنة في دولة الإمارات العربية المتحدة أقل من العديد من دول العالم المتقدمة، ومن بينها فرنسا 45 بالمائة، واليونان 62 بالمائة، وأيرلندا 38 بالمائة والبرتغال 40 بالمائة وإسبانيا 43 بالمائة. بينما مستويات القرصنة في دولة الإمارات، جاءت في نفس التصنيف مع المملكة المتحدة 27 بالمائة، وأستراليا 32 بالمائة.
واستناداً الى هذه الدراسة بلغت خسائر التجزئة العالمية الناجمة عن قرصنة البرامج 32.7 مليار دولار الأمر الذي يدل على أن قرصنة البرامج لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي.
وترجع الدراسة نجاح دولة الإمارات في خفض معدلات القرصنة بشكل ملموس الى زيادة وعي أصحاب الأعمال بصفة خاصة، وشرائح المجتمع كافة بشكل عام بمخاطر استخدام البرامج المستنسخة من خلال إطلاق سلسلة من حملات التوعية الجماهيرية المكثفة، وسن قوانين صارمة لضمان تطبيق قوانين الملكية الفكرية، بالإضافة الى التنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية والهيئات التجارية وقطاعات الأعمال المختلفة.
ومن المعروف أن القانون الإماراتي يحظر على الشركات والأفراد استخدام برامج الكمبيوتر المستنسخة في التطبيقات التكنولوجية التي يعتمدونها. كما أنه يُلزم الشركات والأفراد بضرورة تقديم الأدلة الملموسة التي تبرهن أصالة برامج الكمبيوتر المستخدمة في أنظمتهم المعلوماتية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وكانت دولة الامارات قد بدأت العمل بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في العام (2004)، ويقع القانون الاتحادي الجديد فى ثمانية فصول أساسية. ويتمتع مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة بموجب القانون بالحماية إذا وقع أي اعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وتشمل هذه المصنفات الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تُحدد بقرار من الوزير.
***
وعلى الرغم من إنشاء المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات عام 1998، ومهمته تسجيل وحماية مصنفات الملكية الفكرية، ومن بينها المصنفات الأدبية والفنية، إلا أنه يلاحظ أن ظاهرة التقاضي في حقل الملكية الفكرية قليلة، بصفة عامة، في الوطن العربي. وعموما فإن مشكلة حقوق الملكية مرتبطة بالمستوى الحضاري للمجتمع والمرحلة الحضارية التي يجتازها، فالملكية محترمة إلى درجة القداسة في المجتمعات المتحضرة، ومستباحة إلى حد الهوان في المجتمعات المتخلفة.
الحقوق على شبكة الإنترنت
ومع ظهور شبكة الإنترنت في عالمنا، واتساع نطاق ثورة النشر الإلكتروني، وما حققته من حلول جذرية، وما أبرزته من مشاكل جديدة على مجتمعاتنا، ووجوب حماية ما ينشر على هذه الشبكة، من خطر القراصنة والهاكرز والمراهقين، والنفس الإمارة بالسوء، في ظل تقاعس أو عدم مواكبة التشريعات التقليدية، للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، ولعصر المعلوماتية أو انفجار المعلومات، لذا كان لابد من التفكير في حلول قانونية تتماشى مع روح العصر التكنولوجي الجديد، ومن هذه الحلول قمم المعلوماتية، وقد انعقدت القمة الأولى في جنيف عام 2003 والقمة الثانية في تونس عام 2005، ولكن اتضح من خلال هاتين القمتين مدى إصرار الولايات المتحدة على انفرادها بإدارة شبكة الإنترنت، رافضة أي محاولة لمشاركتها في هذا الأمر، ضاربة عرض الحائط بأي قوانين أو مؤتمرات، أو أفكار تقال في هذا الشأن. وعلى حد تعبير الكاتب الصحفي حسام عبد القادر "لنا أن نتخيل أن كل هذا الكم من المعلومات يُدار من خلال دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية، وما ينتج عن ذلك من هيمنة واحتلال أقوى من الاستعمار قديما. ليس هذا فقط بل إن البرامج الرئيسية التي يعمل من خلالها جهاز الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت هي برامج أمريكية، ومن إنتاج شركة ما يكروسوفت، والتي تخترق دائما، وبها ثغرات مستمرة يدخل من خلالها الهاكرز والجواسيس، أو برامج التجسس، والفيروسات."
ويرى حسام عبد القادر أن الحل يكمن في استخدام البرامج المفتوحة التي لو حدث بها تلاعب في الكود أو الشيفرة الخاصة بها، يمكن للكل معرفة ذلك، لأنها مفتوحة.
الرقابة المركزية على الشبكة
وإذا كنا نتحدث عن حماية الملكية الفكرية، وحق المؤلف، على شبكة الإنترنت، فإن هناك وجها آخر ظهر من خلال استخدام تلك الشبكة العالمية، وهو وجه الرقابة المركزية على الشبكة، فقد أصبح معروفا أن الولايات المتحدة، تحديدا، تراقب كل شيء عبر الشبكة الدولية، وأصبح معروفا أن شركة مايكروسوفت تسلم السلطات الأمريكية الكود أو الشيفرة الخاصة بكل جهاز أو برنامج كمبيوتر تبيعه، مما يسهل لهذه السلطات مراقبة كل شيء، واختراق الشبكة في أي وقت من الأوقات، والحصول على المعلومات التي تريدها من أي مكان في العالم، من خلال برامج التجسس التي هي عبارة عن كود أو شيفرة يتم تنفيذها في الكمبيوتر لجمع المعلومات المطلوبة ونقلها سرا إلى جهة أخرى تقوم بالمراقبة. ونشير في هذا الصدد إلى كتاب مهم صدر في هذا الشأن، هو كتاب "الرقابة المركزية الأمريكية على شبكة الإنترنت" للدكتور مصطفى عبد الغني.
لذا كان لابد من الإسراع في تهيئة بيئة تشريعية مناسبة لحماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية الجديدة، واقترح البعض إنشاء منظمة رسمية تحفظ حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، وترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية كأساس لازم لتشجيع الإنتاج الفكري والأدبي والفني والتكنولوجي العربي، ونشر الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية، ودعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في نشر وعي وثقافة الملكية الفكرية.
اتحاد كتاب الإنترنت العرب
وقد أسست في السنوات الأخيرة جمعيات أهلية، ومنظمات أو هيئات ثقافية عربية، مثل الجمعية المصرية لقانون الإنترنت، واتحاد كتاب الإنترنت العرب، بهدف الحفاظ على الملكية الفكرية، وحقوق الكتَّاب والمؤلفين والمبدعين على الشبكة الدولية. وقد طالبت الجمعية المصرية لقانون الإنترنت بوضع قانون للإنترنت يجرِّم الأفعال غير المشروعة على الإنترنت ويعاقب مرتكبها، ومنها جرائم النشر التي تهدر حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
أما اتحاد كتاب الإنترنت العرب، فمن ضمن أهدافه الواردة بلائحة التأسيس، الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للكتاب الذين يمارسون كتاباتهم رقميا وعلى شبكة الإنترنت، وكونت لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن لجانه المتعددة، لتحقيق هذا الهدف، من مهمام هذه اللجنة التي يرأسها حاليا د. غالب شنيكات:
1 ـ التوعية بحقوق الملكية الفكرية لمنتسبي الاتحاد خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية والنشر الالكتروني.
2 ـ إنشاء زوايا إلكترونية على موقع الاتحاد تتضمن معلومات متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ونشر كتب محاضرات وندوات وقوانين عربية ودولية واتفاقيات.
3 ـ إنشاء قسم إلكتروني لتقديم الاستشارات القانونية بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني .
4 ـ إعداد دراسات مقارنة للاتفاقيات العربية والدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني.
5 ـ إعداد دراسات مقارنة للقوانين العربية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
6 ـ إعداد نماذج من عقود واتفاقيات لتنظيم العلاقة بين الناشر والمؤلف.
7 ـ تنظيم ندوات ومؤتمرات بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية، وعرض التقرير التي تتناول واقع الاعتداءات على حقوق المؤلفين.
8 ـ تعيين مندوبين في البلدان العربية لرصد أعمال التزوير والإبلاغ عنها مع التوثيق ما أمكن لمعلوماتهم ونشر قضايا الاعتداءات على حقوق المؤلفين.
9 ـ إعداد تقرير سنوي عن واقع حماية حقوق الملكية الفكرية في كل البلدان العربية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص.
10 ـ إنشاء سجل لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على حقوق المؤلفين.
11 ـ إصدار التعاميم الخاصة بحقوق المؤلفين على موقع الاتحاد.
مواقع تبيح النسخ والنقل والأخذ
وإذا كانت حقوق الملكية الفكرية محفوظة بعامة للمبدع أو الكاتب أو المؤلف أو الموقع نفسه، فإن هناك مواقع على شبكة الإنترنت، أباحت عملية النسخ أو النقل أو الأخذ منها، وتنقسم هذه المواقع إلى ثلاث فئات هي:
1 ـ المواقع الحكومية العامة.
2 ـ الوثائق أو المواقع التي انتهت مدة حقوقها، وأعلن أنها للاستخدام العام.
3 ـ المواقع التي حجبت عنها الحقوق.
منتديات ومواقع تحذر وتلفت الانتباه وتشترط الموافقة
ومن ناحية أخرى هناك بعض المواقع والمنتديات التي التفتت إلى مسألة حماية الملكية الفكرية، وما ينشر من مواد منقولة لم تنسب لأصحابها، فأرسلت رسائل إلى أعضائها تحثهم على التقيد ببعض البنود، وعلى سبيل المثال أرسلت إدارة منتديات أقلام تقول:
نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إدارة أقلام العليا قد توصلت إلى مقترحات بخصوص المواضيع المنقولة، والمواضيع التي لم تنسب لأصحابها، آملين التقيد بما هو آت:
1 ـ بالنسبة للنص المنقول، يُمنح الأخ مدير المنتديات؛ الأدبية، والثقافية (كل بحسب منتدياته) كامل الصلاحية في إجراء اللازم من حيث إضافة كلمة (منقول) للنص أو (حذفه) وإشعار صاحب النص بذلك، إذا لم يقم ناقل النص بما تمليه الأمانة العلمية، لكي يبتعد الناقل عن المساءلة القانونية، إذا ما حدث ذلك لا سمح اللـه تعالى.
2 ـ سيقوم الأخ مدير المنتديات؛ الأدبية، أوالثقافية (كل بحسب منتدياته) بمطالبة من (كتب / ت) الموضوع بذلك عن طريق بريد أقلام، وإذا ما وجد مدير المنتديات ضرورة للتعديل في الموضوع فيجب أن تتضمن الرسالة دعوة من (نقل / ت) إلى إجراء تعديل عليه كاختصاره مثلا.
3 ـ بالنسبة للنصوص الطويلة: سيجري إخطار أصحابها، وعدم التدخل بالنص لأنه لو تدخلنا في النص حذفا أو تعديلا فقد يشوه ذلك وجهة نظر الكاتب. لذلك نلفت نظره إلى ضرورة اختصار الموضوع أو إنزاله على حلقتين، أو أكثر. وإذا لوحظ عدم التزامه، وكان موضوعه من الموضوعات المملة أو الصعبة، فيخطر بإمكانية حذف شيء من موضوعه، وليتحمل هو المسؤولية بعد ذلك ويقوم بتنزيل بقية النص في حلقة ثانية.
ولكثرة النقل ـ ولا نقول السرقة ـ من مواقع إلى مواقع أخرى، ومن منتديات إلى منتديات أخرى، ومن مدونات إلى مدونات أخرى، نشر صاحب أو مدير أحد المواقع على صدر الموقع هذه العبارة الدالة:
زوار الموقع الكرام
تحية طيبة و بعد
عفواً
أرجو عدم نسخ أي نص أو نقله إلى موقع آخر
أو نشره بأي صحيفة إلكترونية أو مطبوعة
دون الرجوع إليّ و موافقتي على ذلك أولاً
لكم مني جزيل الشكر
أما اتحاد كتاب الإنترنت العرب فقد وضع شروطا لمنتدياته جاء فيها:
1 ـ الالتزام بالتسجيل بالاسم الصريح، ويمنع منعا باتا التسجيل والنشر باسم مستعار.
2 ـ عدم المساس بالذات الالهية، ووجوب احترام الانبياء والكتب والأديان السماوية.
3 ـ عدم التعرض بالتجريح المجرد للشخصيات الاجتماعية كالعلماء و الحكام وأعيان المجتمع، وضرورة تجنب إثارة النعرات القبيلة والإقليمية والمذهبية، مع إتاحة الفرصة لممارسة النقد الهادف والمنضبط للمواقف والأفكار دون المساس بالاشخاص، كما لا يسمح بالتجريح والسب والانتقاص لشخص أو عضو في الاتحاد أو المنتديات.
وللمشرف العام وحده إنهاء أو حذف أي موضوع أو نقاش يرى أنه سيؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الإقليمية أو المذهبية أو ما شابه ذلك .
4 ـ عدم استخدام الألفاظ البذيئة أو الفاحشة أو الخارجة على الآداب العامة.
5 ـ الالتزام بوضع بريد إلكتروني صحيح يمكن المراسلة من خلاله، والتأكد من صلاحيته للاستقبال.
6 ـ الالتزام بكتابة المشاركة في القسم الخاص بها.
وفي مجال حقوق الأعضاء وواجباتهم، جاء الآتي:
1 ـ حفظ معلومات التسجيل الخاصة بهم، وعدم إعطائها لأي جهة مهما كانت إلا بموافقة العضو نفسه.
2 ـ من حق العضو معرفة سبب حذف الموضوع عند حذفه كاملا. على أن يتم ذلك من خلال المراسله عبر البريد الالكتروني الذي يجب على كل عضو التحقق من صحة وصلاحية بريده لمراسلته عليه .
3 ـ من حق العضو الاحتجاج على قرار المشرفين ضد مشاركته، وإبداء الملاحظات على أي حذف أو تعديل عبر البريد الإلكتروني في توضيح السبب.
4 ـ من حق العضو انتقاد سياسة المشرفين عبر القسم المخصص ومن حقه طلب الرد.
5 ـ يكون العضو مسؤولا مسؤولية كاملة عن جميع مداخلاته، حتى لو كانت نقلا عن الآخرين، مالم يكن النقل في سياق النقد أو التوضيح .
6 ـ يلتزم العضو بالمحافظة على معلومات الدخول الشخصية، ويتوجب عليه إبلاغ إدارة المنتدى في حالة سرقة بياناته.
7 ـ جميع المشاركات المنشورة في المنتديات تعبر عن وجهة نظر كتابها، واستضافة المنتدى للمشاركين لا يحمله المسؤولية الأدبية والقانونية تجاه ما ينشر، وعليه فيجب احترام جميع منابر النشر الأخرى، وحصر النقد البناء على ما يطرح فيها من قضايا تمثل وجهات نظر كتابها بحيث تناقش وفق الضوابط أعلاه بعد أن يكتب مصدر الاقتباس وإرفاق الرابط التزاما بأمانة النشر وحفظ الحقوق.
وهناك ذكر أيضا لمسؤولية المشرفين في منتديات الاتحاد، ومنها:
1 ـ يجب على المشرفين جميعا العدل بين الجميع و الالتزام بتطبيق الضوابط أعلاه بعيدا عن آرائهم الخاصة أو وجهات نظرهم أو مواقفهم الشخصية من بعض الأعضاء أو بعض الأطروحات.
2 ـ من حق المشرفين القيام بما يلي:
أ ـ عدم نشر أي مشاركة مخالفة للضوابط أعلاه كليا، وحذف ما يرونه مخالفا لها جزئيا من داخل المشاركة مع نشر المفيد منها.
ب ـ من حق المشرف العام وحده إنذار العضو عند المخالفة الأولى للضوابط ثم إيقاف العضو عند المخالفة الثانية.
3 ـ تتحدد مسئولية المشرفين بالمحافظة على ضوابط النشر وإجازة المداخلات وفق الضوابط الموضحة أعلاه.
4 ـ أي مشاكل متعلقة بغير البند 3 تختص بالمشرف العام .
5 ـ تطبيق الضوابط هو اجتهاد بشري محض من قبل المشرفين و من حقهم على الأعضاء تقبل هذا الاجتهاد الذي بذل فيه الوسع و الطاقة ما لم يكن مخالفا لما تم توضيحه.
تيسير وسائل الحماية
أخيرًا لتيسير وسائل حماية الملكية الفكرية، سواء في الواقع العادي، أو الواقع الافتراضي على شبكة الإنترنت، هناك عدة سبل يمكن تفعيلها منها:
1 ـ ما اقترحه المفكر الفرنسي روجر تشارتير بوجوب تحالف الناشر مع المؤلف لحماية حقوق المؤلف الأخلاقية (أو الأدبية) والاقتصادية (أو المالية). ومن المحتمل أن يؤدي هذا التحالف إلى تحويل عميق في بنية العالم الإلكتروني، حيث ستتضاعف كفاءة الأنظمة الأمنية الإلكترونية التي تستهدف حماية الكتب الإلكترونية وقواعد البيانات.
2 ـ إيجاد سبل للتقاضي أو رفع الدعاوى القضائية على الطرف، أو الأطراف، المعتدية على حق المؤلف والحقوق المجاورة. مع تبسيط الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
3 ـ الاتفاق مع الشركات موفرة الخدمة، السيرفر، بتجميد الموقع لأيام أو أسابيع، إذا ثبت نشر مادة مسروقة، أو حذف عضوية من ثبت في حقه السرقة، أو التشهير به، والاعتذار للمؤلف أو المبدع الحقيقي، وفي حالة التكرار يمكن استخدام الحق القانوني برفع دعوى والمطالبة بالتعويض المادي أو الحبس أو بكليهما.
4 ـ الاتصال بشركات النطاقات (التي تبيع الاسم أو الدومين) ومطالبتها بإلغاء الدومين الخاص بالموقع الذي ثبت أنه ينشر أعمالا مسروقة.
5 ـ نشر ثقافة الملكية الفكرية، ونشر الوعي العام بها، وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تنشر وترسخ مثل هذه الثقافة، وخاصة في البلدان النامية، ووضع إطار منهجي لتدريس موضوعات الملكية الفكرية، مما يزيد الوعي بأهميتها.
6 ـ فرض أنظمة الحماية الرقمية التي تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت، كودا أو شيفرة معينة، تسمح بفتح هذه الملفات على هذا الجهاز فقط.
أحمد فضل شبلول ـ الإسكندرية

 

 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free